السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
455
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
وهناك قول قديم للشافعية بأنّه يجزيه ؛ لأنّه عبادة تفعل في السنّة مرّة ، فجاز أن يسقط فرضها بالفعل قبل الوقت عند الخط « 1 » . وأمّا إن تبيّن أنّ الشهر الذي تحرّاه قد كان بعد شهر رمضان ، فإنّه يجزيه عند جميع فقهاء الإمامية « 2 » ، واستدلّ للإجزاء بما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أسرته الروم ، ولم يصُم شهر رمضان ، ولم يدر أي شهر هو ، قال : « يصوم شهراً يتوخّاه ، ويحسب فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه ، وإن كان بعد رمضان أجزأه » « 3 » . 5 - التحرّي في اللحم المشتبه ذكيّه بميّته : إذا اشتبه اللحم المذكّى بالميتة ولم يمكن التمييز ، فهل يجوز التحرّي حينئذٍ لمعرفة اللحم المذكّى من غيره ؟ فيه ثلاثة أقوال : القول الأوّل : عدم جواز التحرّي في ذلك ، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة « 4 » ، وكذا ذهب المشهور من فقهاء الإمامية إلى وجوب الاجتناب إذا كانا محصورين ، بل ادّعى بعضهم عدم جواز التحرّي حينئذٍ « 5 » . القول الثاني : جواز التحرّي في حالة الاضطرار مطلقاً ، أي سوءاً كانت الغلبة للمذكّاة أم للميتة أو تساويا ، وعدم جواز التحرّي في حال الاختيار إلّا إذا كانت الغلبة للحلال وهو مذهب الحنفية « 6 » . القول الثالث : عدم وجوب اجتناب الجميع ، بل يجب الاجتناب عن القدر المعلوم كون الميتة بهذا القدر مخيراً بين الأفراد ، ويجوز تناول الباقي ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 7 » .
--> ( 1 ) نهاية المحتاج 3 : 162 ، 163 ، ط مصطفى البابي الحلبي . ( 2 ) تذكرة الفقهاء 6 : 142 - 143 . جواهر الكلام 16 : 381 - 382 . المبسوط ( السرخسي ) 3 : 59 ، ط دار المعرفة . حاشية الدسوقي 1 : 519 ط دار الفكر ، مواهب الجليل 2 : 417 ط دار الفكر . نهاية المحتاج 3 : 162 - 163 ، ط مصطفى البابي الحلبي . المغني 3 : 161 ، 163 . كشّاف القناع 2 : 307 ، 308 ط عالم الكتب . المجموع 6 : 285 . ( 3 ) الكافي 4 : 180 ، ح 1 . وانظر : الاستدلال بذلك : تذكرة الفقهاء 6 : 142 - 143 . جواهر الكلام 16 : 381 - 382 . ( 4 ) الفروق ( القرافي ) 1 : 226 . نهاية المحتاج 1 : 99 . أسنى المطالب 1 : 23 . الأشباه والنظائر ( السيوطي ) 1 : 106 . القواعد ( ابن رجب ) 241 . ( 5 ) منتهى المطلب 1 : 176 . جواهر الكلام 36 : 338 . ( 6 ) المبسوط ( السرخسي ) 10 : 196 ، 197 ، 198 . حاشية ابن عابدين 5 : 221 . ( 7 ) مجمع الفائدة 11 : 271 . مستند الشيعة 15 : 154 .